السيد تقي الطباطبائي القمي

291

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 9 : إذا تصرف المشتري بالمبيع من وقف أو هبة لازمة أو غير لازمة أو يجعله صداقا أو غير ذلك مما لا شفعة فيه ] ( مسألة 9 ) : إذا تصرف المشتري بالمبيع من وقف أو هبة لازمة أو غير لازمة أو يجعله صداقا أو غير ذلك مما لا شفعة فيه كان للشفيع الاخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع فتبطل التصرفات اللاحقة له ( 1 ) . [ مسألة 10 : الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط ] ( مسألة 10 ) : الشفعة من الحقوق فتسقط بالاسقاط ( 2 ) ويجوز تعويض المال بإزاء اسقاطها وبإزاء عدم الاخذ بها ( 3 ) لكن على الأول لا يسقط الا بالاسقاط ( 4 ) فإذا لم يسقطه واخذ بالشفعة صح ( 5 ) وكان آثما ( 6 ) ومعطي العوض مخير بين الفسخ ومطالبة العوض وأن يطالبه بأجرة المثل للإسقاط ( 7 ) والظاهر صحة الاخذ بالشفعة على الثاني أيضا ( 8 ويصح الصلح عليه نفسه فيسقط بذلك ( 9 ) والظاهر أنه لا اشكال في